• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

كالأجذم و الأبرص 1 .

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب.نعم،يعتبر فيه قصد الإهانة و النقص،فالنسبة بينه و بين الغيبة عموم من وجه.

و الظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة،و الإهانة محرّم آخر.

ثم إنّه يستثني من« المؤمن» المظاهر بالفسق،لما سيجي ء في الغيبة2 :من أنّه لا حرمة له.

و هل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه،أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوى كما في الروضة3 الثاني،و الأحوط الأوّل.

و يستثنى منه المبتدع أيضاً؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إذا رأيتم أهل 4 البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم،و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم»5 .

و يمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً،بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة و لا نقصاً،كقول الوالد لولده .

(1)قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة 4:68 في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد،فراجع.

(2)يجي ء في الصفحة:343.

(3)الروضة البهية 9:175.

(4)في المصدر:أهل الريب و البدع.

(5)الوسائل 11:508،الباب 39 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما،الحديث الأوّل،و فيه:«و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة،و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام..إلخ».