• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

فهي الرشوة.

و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي،فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.

و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.

ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم،كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما.

و كذا الرشوة؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل؛ و لذا فسّره 1 في القاموس بالجُعل 2 .

و لو لم يقصد بها المقابلة،بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة،إذ الداعي لا يعدّ عوضاً،و«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

و كونها من«السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ،لا على الضمان.

و عموم« على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني؛ و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

و في كلام بعض المعاصرين 3 :أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة.

(1)كذا في النسخ،و المناسب:فسّرها.

(2)القاموس المحيط 4:334،مادّة« الرشوة».

(3)لم نقف عليه،نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة،باعتبار تسليطه،اُنظر الجواهر 22:149.