• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و أمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان 1 ،من المنع من أخذ الرزق من السلطان،فقد عرفت الحال فيه.

و أمّا الهدية،و هي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلاً و إن لم يقصد المبذول له الحكم إلّا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أنّ الأوّل 2 قصد الحكم له على كلّ تقدير،فيكون الفرق بينها و بين الرشوة:أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم،و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

و عليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام:« و إن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولاً»3 و ما ورد من« أنّ هدايا العمّال غلول»4 ،و في آخر:«سُحت»5 .

و عن عيون الأخبار،عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام،عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى * أكالون للسحت *6 قال .

(1)في الصفحة:243.

(2)في هامش«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ص» و«ش»:الباذل(خ ل).

(3)راجع الصفحة:239.

(4)أوردهما في المبسوط(8:151)عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بلفظ:« هديّة العمال..».و في الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً،عن جابر،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال:« هديّة الأُمراء غلول»،اُنظر الوسائل 18:163،الباب 8 من أبواب آداب القاضي،الحديث 6.

(5)أوردهما في المبسوط(8:151)عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بلفظ:« هديّة العمال..».و في الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً،عن جابر،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال:« هديّة الأُمراء غلول»،اُنظر الوسائل 18:163،الباب 8 من أبواب آداب القاضي،الحديث 6.

(6)المائدة:42.