و عدم تعين القضاء عليه،و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه
1 .
و لعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية،و حاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها،و إنّما يجب على القاضي و غيره رفع حاجته من وجوه أُخر.
و أمّا اعتبار الحاجة،فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء،كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف و عمّار المتقدمتين
2 .
و لا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي،كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء اللّه.
و أمّا الارتزاق من بيت المال،فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته،بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه،لما سيجي ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.
و يدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام:« و افسح له أي للقاضي في البذل
1 ما يزيح علته و تقلّ معه حاجته إلى الناس»
2 .
و لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل،أو من الجائر،لما سيجي ء من حلّية بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر..