• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و عدم تعين القضاء عليه،و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه 1 .

و لعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية،و حاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها،و إنّما يجب على القاضي و غيره رفع حاجته من وجوه أُخر.

و أمّا اعتبار الحاجة،فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء،كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف و عمّار المتقدمتين 2 .

و لا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي،كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء اللّه.

و أمّا الارتزاق من بيت المال،فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته،بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه،لما سيجي ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

و يدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام:« و افسح له أي للقاضي في البذل 1 ما يزيح علته و تقلّ معه حاجته إلى الناس»2 .

و لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل،أو من الجائر،لما سيجي ء من حلّية بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر..

(1)المختلف:342.

(2)تقدمتا في الصفحة:240.

(1)كذا في«ف» و المصدر،و في سائر النسخ:بالبذل.

(2)نهج البلاغة:435،الكتاب 53.