• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و ممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان 1 من جعل الرشاء في الحكم مقابلاً لاُجور القضاة،خصوصاً بكلمة«أمّا».

نعم،لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل،بل يعم ما يبذل لحصول غرضه،و هو الحكم له حقاً كان أو باطلاً،و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهاية.

و يمكن حمل رواية يوسف بن جابر2 على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلاً.أو يقال:إنّ المراد الجُعل،فأُطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة.

و منه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام:« احتاج الناس إليه لفقهه»3 .

و المشهور المنع مطلقاً،بل في جامع المقاصد:دعوى النص و الإجماع 4 ،و لعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه،و لإطلاق ما تقدّم 5 في رواية عمّار بن مروان:من جعل أُجور القضاة.

(1)تقدمت في الصفحة:240.

(2)تقدمت في الصفحة:240.

(3)ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة:240.

(4)ظاهر العبارة يفيد:أنّ في جامع المقاصد دعوى النصّ و الإجماع على الحرمة مطلقاً،سواء تعين عليه الحكم أو لا،لكن الموجود فيه ادعاء النص و الإجماع على مطلق الحرمة،اُنظر جامع المقاصد 4:36.

(5)في«ف» ما يلي:«..و لإطلاق ما تقدّم،و يدلّ أيضاً على حرمة الجعل ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان..إلخ».