• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة ]الثالثة

يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية و شرح الإرشاد لفخر الدين و التنقيح:الإجماع عليه 1 ،و يدلّ عليه الأخبار السابقة2 .

«فرع»

و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان،أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.

و أمّا مرفوعة الواسطي 3 المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام .

(1)نهاية الإحكام 2:463،التنقيح 2:5،و أمّا شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا.

(2)مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم آنفاً،و ما تقدّم من رواية تحف العقول و دعائم الإسلام في أوّل الكتاب.

(3)الوسائل 16:359،الباب 31 من أبواب ما يحرم من الذبيحة،الحديث 2.