• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و عن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان،قال:«كلّ شي ء غُلّ من الإمام فهو سُحت،و السحت أنواع كثيرة،منها:ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة،و منها:أُجور القضاة،و أُجور الفواجر،و ثمن الخمر،و النبيذ المسكر،و الربا بعد البيّنة،و أمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر باللّه العظيم»1 .

و مثلها رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام 2 .

و في رواية يوسف بن جابر:« لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له،و رجلاً خان أخاه في امرأته،و رجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة»3 .

و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه،فتكون ظاهرة4 في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين،ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اُجرة.

و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل 5 ،و إليه .

(1)الخصال 1:329،باب الستة،الحديث 26،و فيه:«فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام،فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله»،و رواه في الوسائل 12:64،الباب 5 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 12.

(2)الوسائل 18:162،الباب 8 من أبواب آداب القاضي،الحديث 3.

(3)الوسائل 18:163،الباب 8 من أبواب آداب القاضي،الحديث 5.

(4)في النسخ:فيكون ظاهراً.

(5)القاموس المحيط 4:334.