• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المسألةالثامنة

الرشوة حرام،و في جامع المقاصد و المسالك:أنّ على تحريمها إجماع المسلمين 1 .

و يدلّ عليه:الكتاب 2 ،و السنة.

و في المستفيضة:«أنّه كفر باللّه العظيم،أو شرك».

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام،قال:« أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس،احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه،و إن أخذ هديّة كان غلولاً،و إن أخذ رشوة فهو مشرك 3 »4 ..

(1)جامع المقاصد 4:35،المسالك 3:136.

(2)قوله تعالى *« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون»*البقرة:188،قال الجوهري:قوله تعالى *« و تدلوا بها إلى الحكام»*يعني الرشوة،اُنظر الصحاح 6:2340« دلو».

(3)كذا في«ف» و المصدر،و في النسخ:فهو شرك.

(4)الوسائل 12:63،الباب 5 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 10.