• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الزور»1 ،أمّا وجوب 2 إتلافها فلا دليل عليه.

و ممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأُصول و الفروع و الحديث و التفسير و أُصول الفقه،و ما دونها من العلوم؛ فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها في حفظ شي ء من تلك الكتب إلّا القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر و نحوه،و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم،و شبه ذلك.

و ممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلها،أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.

و لقد أحسن جامع المقاصد،حيث قال:إنّ فوائد الحفظ كثيرة3 .

و ممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال؛ فإنّ الواجب رفعه و لو بمحو جميع الكتاب،إلّا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.

و لو كان باطلاً في نفسه كان خارجاً عن المالية،فلو قوبل بجزء. من العوض المبذول،يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.

ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب،و النسخ،و المذاكرة،و جميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.

(1)الحجّ:30.

(2)كذا في«ش» و مصححة«ن»،و في أصل النسخ:«حرمة إتلافها»،و الظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم.

(3)جامع المقاصد 4:26.