مثل كتب الطب و الشعر و اللغة و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة،و كذلك المصاحف و علوم الشريعة،الفقه و الحديث؛ لأنّ هذا مال يباع و يشترى،و إن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك فكلّ ذلك لا يجوز بيعه،فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود و نحوها فإنّها غنيمة،و إن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق و لا يحرق
1 إذ ما من كاغذ إلّا و له قيمة،و حكم التوراة و الإنجيل هكذا كالكاغذ،فإنّه
2 يمزق؛ لأنّه كتاب مُغيَّر مُبدَّل
3 ،انتهى.
و كيف كان،فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلّا حرمة ما كان موجباً للضلال،و هو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدمة.
نعم،ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال،فلا يقابل بالمال؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه،مضافاً إلى آيتي«لهو الحديث»
4 و«قول .