• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و حينئذٍ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان و أنّ المراد بالضلال ما يكون باطلاً في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة،أو أنّ المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول

الضلال،و أن يراد ما أوجب الضلال و إن كان مطالبها حقّة،كبعض كتب العرفاء و الحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها،فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حقّيتها.

ثم 1 الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.

و أمّا المحرّفة كالتوراة و الإنجيل على ما صرّح به جماعة2 فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا،حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة،نعم،توجب الضلالة لليهود و النصارى قبل نسخ دينهما3 ،فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها4 .

قال رحمه اللّه في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد:فإن كان في المغنم كُتبٌ،نُظِر،فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها.

(1)في«ص»:نعم.

(2)منهم العلّامة في التذكرة 1:582،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:12،و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4:26.

(3)في«ف»،«خ»،«م»،و«ن»:دينها.

(4)في«ف»:حفظهما.