• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و نحوه حمل خبر المنع 1 على التقيّة؛ لكونه مذهب أكثر العامّة2 .

و الأظهر ما ذكره الشيخ رحمه اللّه 3 لو أُريد التبرّع بالحمل لكونه أولى من الطرح،و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.

ثمّ إنّ لفظ«العذرة» في الروايات،إن قلنا:إنّه ظاهر في«عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة4 فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة،و بالإجماع المتقدّم 5 على السرجين النجس.

و استشكل في الكفاية6 في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي رحمه اللّه 7 إن لم يثبت الإجماع،و هو حسن،إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.

و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان،لحملة أخبار المنع على عذرة الإنسان 8 .

و فيه نظر..

(1)في بعض النسخ:النهي.

(2)هذا الحمل من المجلسي الأوّل أيضاً،حسبما حكاه عنه في ملاذ الأخيار 10:379.

(3)تقدّم عنه آنفاً.

(4)حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:21.

(5)تقدّم عن التذكرة و الخلاف في أوّل المسألة.

(6)لا يخفى أنّ المحقق السبزواري قدّس سرّه استشكل في ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فيما ينتفع به،(اُنظر كفاية الأحكام:84).

(7)مجمع الفائدة 8:40.

(8)الاستبصار 3:56،ذيل الحديث 182.