• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و ظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفراً،إلّا أنّه قال شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين:و أما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار و غيرها من العاديات بمعنى أنّ اللّه تعالى أجرى عادته أنّها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل 1 ما ينسب إليها،و يكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية و الأغذية بها مجازاً باعتبار الربط العادي،لا الربط العقلي الحقيقي فهذا لا يكفر معتقده 2 لكنه مخطئ،و إن كان أقلّ خطأ من الأوّل؛ لأنّ وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم و لا أكثري 3 ،انتهى 4 .

و غرضه من التعليل المذكور:الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي؛ لعدم ثبوته بالحسّ كالحرارة الحاصلة بسبب النار و الشمس،و برودة القمر و لا بالعادة الدائمة و لا الغالبة؛ لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيراً حتى يحصل العلم أو الظن.

ثم على تقديره،فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث،فلعل الأمر بالعكس،أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثّر ثالث،فتكونان من المتلازمين في الوجود..

(1)كذا في النسخ،و في المصدر:تفعل.

(2)كذا في«ف» و«ش»،و في سائر النسخ:بمعتقده.

(3)كذا في المصدر و«خ» و«ش»،إلّا أنّ فيه بدل« أكثري»:« أكثر»،و في سائر النسخ كما يلي:لأنّ وقوع هذه الأشياء ليس بلازم و لا أكثري.

(4)القواعد و الفوائد 2:35.