• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أبي الحسن 1 عليه السلام فقال:إذا وقع في نفسك من ذلك 2 شي ء فتصدّق على أوّل مسكين،ثم امض،فإنّ اللّه تعالى يدفع عنك»3 .

و لو حكم بالنجوم على جهة أنّ مقتضى الاتصال الفلاني و الحركة الفلانية الحادثة الواقعية،و إن كان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت،لم يدخل أيضاً في الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة في الحكم على سبيل البتّ،كما يظهر من قوله عليه السلام:« فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة باللّه في دفع المكروه»4 بالصدقة و الدعاء و غيرهما من الأسباب؛ نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات،و ردّ نحوستها بالصدقة5 .

إلّا أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلْويات للحوادث السفْليّة،و سيجي ء إنكار المشهور لذلك،و إن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني 6 .

و لو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلاً،فهو أسلم..

(1)في المحاسن:أبي عبد اللّه عليه السلام.

(2)كذا في«ف»،و في سائر النسخ:عن ذلك،و لم يرد في المصدر.

(3)المحاسن:349،الحديث 26،و الوسائل 8:273،الباب 15 من أبواب آداب السفر،الحديث 3.

(4)تقدّم في الصفحة:205.

(5)الوسائل 8:272،الباب 15 من أبواب آداب السفر.

(6)يظهر ذلك ممّا أفاده في بيان قول الصادق عليه السلام:« ما عُظّم اللّه بمثل البداء»،اُنظر الوافي،1:507 508،الباب 50 أبواب معرفة مخلوقاته و أفعاله سبحانه.