• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و هو المصطلح عليه بالتنجيم.

فظاهر الفتاوى و النصوص حرمته

مؤكدة،فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه« من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفر بما اُنزل على محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلم»1 .

و هو يدل على حرمة حكم المنجّم بأبلغ وجه.

و في رواية نصر بن قابوس،عن الصادق عليه السلام:« أنّ المنجّم ملعون،و الكاهن ملعون،و الساحر ملعون»2 .

و في نهج البلاغة:أنّه صلوات اللّه عليه لمّا أراد المسير إلى بعض أسفاره،فقال له بعض أصحابه:إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم-،فقال عليه السلام له:« أ تزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء؟ و تُخوّف الساعة التي من سار فيها حاق به الضرّ،فمن صدّقك بهذا3 ،فقد كذّب القرآن،و استغنى عن الاستعانة باللّه تعالى في نيل المحبوب،و دفع المكروه 4 ..

إلى أن قال:أيها الناس إيّاكم و تعلّم النجوم إلّا ما يُهتدى به في بَرّ أو بحر؛ فإنّها تدعو إلى الكهانة[و المنجّم كالكاهن 5 ]و الكاهن 6 .

(1)المعتبر 2:688.

(2)الوسائل 12:103،الباب 24 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 7.

(3)في غير«ف»:بهذا القول.

(4)كذا في«ص» و المصدر،و في سائر النسخ:المكروب.

(5)أثبتناه من المصدر.

(6)في«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ش»:فالكاهن.