• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة]الثانية

يحرم بيع العذرة النجسة 1 من كلّ حيوان على المشهور،بل في التذكرة كما عن الخلاف:الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس 2 .

و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب:« ثمن العذرة من السحت 3 »4 .

نعم،في رواية محمد بن المضارب 5 :« لا بأس ببيع العذرة»6 .

و جمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان،و الثاني على عذرة البهائم 7 ..

(1)النجسة:ساقطة من«ش».

(2)التذكرة 1:464،الخلاف 3:185،كتاب البيوع،المسألة 310.

(3)كذا في«ش» و المصدر،و في سائر النسخ:ثمن العذرة سحت.

(4)الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(5)كذا في«ف»،«ش» و المصدر،و في سائر النسخ:المصادف.

(6)الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3.

(7)الاستبصار 3:56،ذيل الحديث 182.