• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

[المسألة]الخامسة

التطفيف حرام،ذكره في القواعد في المكاسب 1 ،و لعله استطراد،أو المراد اتخاذه كسباً،بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً،فيطفّف للبائع.

و كيف كان،فلا إشكال في حرمته،و يدلُّ عليه 2 الأدلة الأربعة.

ثم إنّ البخس في العدّ و الذرع يلحق به حكماً،و إن خرج عن موضوعه.

و لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما:

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي،فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن،اشتغلت ذمته بما نقص.

و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن،فسدت المعاوضة في الجميع؛ للزوم الربا.

و لو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن،بجعل 3 ذلك عنواناً للعوض .

فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه،لم يبعد الصحة.

و يمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأوّل يصح،دون الثاني.

(1)القواعد 1:121.

(2)كذا،و المناسب:عليها.

(3)كذا في«ف» و«ش»،و في غيرهما:يجعل.