فيما لم يعلم شي ء،فإذا علم فلينزع الستر،و ليكسر رؤوس التماثيل»
1 .
فإنّ ظاهره:أنّ الأمر بالكسر،لأجل كون البيت ممّا يُصلّى فيه؛ و لذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر و اكتفى بنزعه.
و منه يظهر أنّ ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة
2 مع عدم تغيير الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.
و كيف كان،فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلّا
3 إذا غيرت،أو كانت بعين واحدة،أو اُلقي عليها ثوب
4 جواز اتّخاذها.و عمومها يشمل المجسّمة و غيرها.
و يؤيد الكراهة:الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة:
مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضاً عن جبرئيل على نبيّنا و آله و عليه السلام:«أنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان،و لا بيتاً يبال فيه،و لا بيتاً فيه كلب»
5 ..
و في بعض الأخبار إضافة الجنب إليها
6 ،و اللّه العالم بأحكامه..