• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

فيما لم يعلم شي ء،فإذا علم فلينزع الستر،و ليكسر رؤوس التماثيل»1 .

فإنّ ظاهره:أنّ الأمر بالكسر،لأجل كون البيت ممّا يُصلّى فيه؛ و لذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر و اكتفى بنزعه.

و منه يظهر أنّ ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة2 مع عدم تغيير الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.

و كيف كان،فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلّا3 إذا غيرت،أو كانت بعين واحدة،أو اُلقي عليها ثوب 4 جواز اتّخاذها.و عمومها يشمل المجسّمة و غيرها.

و يؤيد الكراهة:الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة:

مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضاً عن جبرئيل على نبيّنا و آله و عليه السلام:«أنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان،و لا بيتاً يبال فيه،و لا بيتاً فيه كلب»5 ..

و في بعض الأخبار إضافة الجنب إليها6 ،و اللّه العالم بأحكامه..

(1)قرب الإسناد:186،الحديث 692،و الوسائل 3:321،الباب 45 من أبواب لباس المصلي،الحديث 20.

(2)تقدمت في الصفحة:193.

(3)إلّا» من«ش» و مصحّحة«ن».

(4)اُنظر الوسائل 3:317،الباب 45 من أبواب لباس المصلي،و 461،الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(5)الوسائل 3:465،الباب 33 من أبواب مكان المصلي،الحديث 3.

(6)الوسائل 3:465،الباب 33 من أبواب مكان المصلي،الحديث 6.