• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و أمّا رواية علي بن جعفر،فلا تدلّ إلّا على كراهة اللعب بالصورة،و لا نمنعها،بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.

و أمّا ما في تفسير الآية،فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام لعملهم،بمعنى إذنه فيه،أو إلى تقريره لهم في العمل.

و أمّا الصحيحة1 ،فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً،مع دلالته على جواز الاقتناء،و عدم وجوب المحو.

و أمّا ما ورد من« أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال»،فمحمول على المباح المتساوي طرفاه؛ لأنّه صلوات اللّه عليه كان يكره المكروه قطعاً.

و أمّا رواية الحلبي،فلا دلالة لها على الوجوب أصلاً.

و لو سُلِّمَ الظهور في الجميع،فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر،مثل:صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« ربما قمت أُصلّي و بين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً»2 .

و رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:« عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سَبُع،أ يصلى فيه؟ قال:لا بأس»3 .

و عنه،عن أخيه عليه السلام:« عن البيت فيه صورة سمكة أو طير.

(1)أي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة:193.

(2)الوسائل 3:461،الباب 32 من أبواب مكان المصلي،الحديث 2.

(3)الوسائل 3:463،الباب 32 من أبواب مكان المصلي،الحديث 10،باختلاف يسير.