• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

كما هو ظاهر الآية1 دون أصل العمل،فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.

و بمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:« لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غُيّرت رؤوسها و تُرك ما سوى ذلك»2 .

و رواية المثنّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« أنّ عليّاً عليه السلام يكره 3 الصور في البيوت»4 بضميمة ما ورد في رواية أُخرى مرويّة في باب الربا:« أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال»5 .

و رواية الحلبي المحكيّة عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« أُهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر،فأمرت به فغُيّر رأسُه فجُعل كهيئة الشجر»6 .

هذا،و في الجميع نظر:

أما الأول،فلأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة،و ليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه..

(1)سبأ:13.

(2)الوسائل 3:564،الباب 4 من أبواب أحكام المساكن،الحديث 3.

(3)في المصدر:كره.

(4)الوسائل 3:561،الباب 3 من أبواب أحكام المساكن،الحديث 3.

(5)الوسائل 12:447،الباب 15 من أبواب الربا،ذيل الحديث الأوّل،و لفظه هكذا:« و لم يكن عليّ عليه السلام يكره الحلال».

(6)مكارم الأخلاق:132،و الوسائل 3:565،الباب 4 من أبواب أحكام المساكن،الحديث 7.