كما هو ظاهر الآية
1 دون أصل العمل،فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.
و بمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:« لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غُيّرت رؤوسها و تُرك ما سوى ذلك»
2 .
و رواية المثنّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« أنّ عليّاً عليه السلام يكره
3 الصور في البيوت»
4 بضميمة ما ورد في رواية أُخرى مرويّة في باب الربا:« أنّ علياً عليه السلام لم يكن يكره الحلال»
5 .
و رواية الحلبي المحكيّة عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« أُهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر،فأمرت به فغُيّر رأسُه فجُعل كهيئة الشجر»
6 .
هذا،و في الجميع نظر:
أما الأول،فلأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة،و ليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه..