• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً،فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام،هو قضاء العرف،فتأمّل.

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب:عدم حرمة إبقاء الصور،انتهى.

و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة1 .

و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة،المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة،و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أواني النقدين 2 ،و صرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها3 .

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.

ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال:و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة.

(1)حكاه في مفتاح الكرامة(4:49)عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي،و الموجود فيه قوله:«و يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب،اُنظر مجمع الفائدة 2:93.

(2)جامع المقاصد 4:16.

(3)حاشية الإرشاد:206.