• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها،و لو بالصور الحاكية لها ؛ لعدم شمول الأدلّة لذلك كلّه.

هذا كلّه مع قصد الحكاية و التمثيل،فلو دعت الحاجة إلى عمل شي ء يكون شبيهاً بشي ءٍ من خلق اللّه و لو كان حيواناً من غير قصد الحكاية،فلا بأس قطعاً.

و منه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام 1 .

ثم إنّ المرجع في«الصورة» إلى العرف،فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء.و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها2 دلالة على جواز تصوير الناقص.

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر،بل منع،و عليه،فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه،فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ،و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

و لو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام،لصدق التصوير بإكمال الصورة،لأنّه إيجاد لها.

و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً،حتى لو بدا له في إتمامه.و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير،أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان:من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،.

(1)تقدّم في الصفحة:186.

(2)الوسائل 3:462،الباب 32 من أبواب مكان المصلّي.