• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

لطيفة من الصبغ.

و الحاصل،أنّ مثل هذا لا يعدّ قرينة عرفاً على تخصيص الصورة1 بالمجسّم 2 .

و أظهر من الكلّ،صحيحة ابن مسلم:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال:لا بأس ما لم يكن شيئاً3 من الحيوان»4 ؛ فإنّ ذكر الشمس و القمر قرينة على إرادة مجرّد النقش.

و مثل قوله عليه السلام:« من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام»5 .

فإنّ«المثال» و«التصوير» مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة6 .

مع أنّ الشائع من التصوير و المطلوب منه،هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال و النساء و الطيور و السباع،دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.

و يؤيّده أنّ الظاهر أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إبداع الحيوانات و أعضائها على الإشكال المطبوعة،التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه،فضلاً عن اختراعها؛ و لذا منع .

(1)في«ع»،«ص»:الصور.

(2)في«ف»:بالجسم.

(3)كذا في«ش» و المصدر،و في سائر النسخ:شي ء.

(4)الوسائل 12:220،الباب 94 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3.

(5)الوسائل 2:868،الباب 43 من أبواب الدفن،الحديث الأوّل.

(6)كشف اللثام 1:199.