• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

لقصورها:بلزوم 1 تخصيص الأكثر2 .

الثاني

بول الإبل يجوز بيعه إجماعاً على ما في جامع المقاصد3 و عن إيضاح النافع 4 أمّا لجواز شربه اختياراً،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري:« أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها»5 و إمّا لأجل الإجماع المنقول،لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء،كما يدلّ عليه رواية سماعة،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع،هل يجوز أن يشرب؟ قال:نعم،.

(1)في«ش»:لزوم.

(2)جاء في شرح الشهيدي(19)ما يلي:إنّ قوله:« بلزوم تخصيص الأكثر» في محلّ الرفع على الخبريّة ل«الجواب»،يعني:و الجواب عنه مضافاً إلى ما ذكر من الضعف:أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر،فلا بدّ من الطرح أو التأويل بما ذكرنا. هذا بناءً على صحّة وجود كلمة«مع» في قوله:«مع ضعفه»،و أمّا بناءً على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب [أي:الشطب ]عليها،و على ما في الآخر من«ح»[أي:حينئذٍ]بدل«مع»،فالخبر له قوله:«ضعفه»،و يكون«بلزوم» متعلّقاً للقصور،فتأمّل؛ فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التقديرين.

(3)جامع المقاصد 4:14.

(4)نقله عنه في مفتاح الكرامة 4:23.

(5)الوسائل 17:87،الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة،الحديث 3.