• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

نعم في 1 رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن الرجل يجرّ ثيابه؟ قال:إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء»2 .

و عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام:« كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء،و ينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها»3 .

و فيهما4 خصوصاً الأُولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة،فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكلٍّ من الرجل و المرأة كما صرّح به جماعة5 -[لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة و الأُنوثة،و هو مردّد بين اللبسين،فتجتنب عنهما مقدمة6 لأنّهما له 7 من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

و يشكل بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر.

من 8 «التشبّه» صورة علم المتشبّه..

(1)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:« و في» بدل« نعم في».

(2)الوسائل 3:354،الباب 13 من أبواب أحكام الملابس،الحديث الأول.

(3)المصدر السابق،الحديث 2.

(4)كذا في«ش» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:فيها.

(5)منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:60،و حكاه صاحب الجواهر عن شرح أُستاذه و استجوده،راجع الجواهر 22:116.

(6)]()وردت العبارة في«ش» بعنوان نسخة بدل،و وردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر و الأفعال من حيث التذكير و التأنيث،و في بعضها عليها علامة(خ ل)،و كلّها لا تخلو عن مسامحة.

(7)لم ترد في«ش»،و المناسب:لها.

(8)في أكثر النسخ:عن.