• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المسألة الثانية

تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب ،حرام؛ لما ثبت في محلّه من حرمتهما على الرجال،و ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك 1 .

و كذا العكس،أعني تزيين المرأة بما يختصّ بالرجال كالمِنْطَقَة و العمامة-،و يختلف باختلاف العادات.

و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليلٍ لهذا الحكم 2 عدا النبويّ المشهور،المحكي عن الكافي و العلل:«لعن اللّه المتشبّهين من .

(1)المسالك 1:130.

(2)منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:85،إلّا أنّه قال:«و لعلّ دليله الإجماع و أنّه نوع غشٍّ»،ثم قال:«و الإجماع غير ظاهر فيما قيل و كذا كونه غشّاً» و لم يتعرّض للنبوي،و منهم المحدّث البحراني في الحدائق 18:198،و حكاه في مفتاح الكرامة(4:60)عن الكفاية،لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري.