المسألة الثانية
تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب ،حرام؛ لما ثبت في محلّه من حرمتهما على الرجال،و ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك
1 .
و كذا العكس،أعني تزيين المرأة بما يختصّ بالرجال كالمِنْطَقَة و العمامة-،و يختلف باختلاف العادات.
و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليلٍ لهذا الحكم
2 عدا النبويّ المشهور،المحكي عن الكافي و العلل:«لعن اللّه المتشبّهين من .