و يمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد اللّه بن الحسن-،و شدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.
و عن الخلاف و المنتهى:الإجماع على أنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلاً كان أو امرأة
1 .
و أمّا ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها
2 أيضاً على الكراهة،لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة،خصوصاً مع صرف الإمام للنبويّ الواردة في الواصلة عن ظاهره،المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي.
و لعلّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأُمور.
مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة،أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد
3 أخواته في مقام التدليس،فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها خصوصاً بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:«عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها،قال:لا بأس»
4 ..