• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و يمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد اللّه بن الحسن-،و شدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.

و عن الخلاف و المنتهى:الإجماع على أنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلاً كان أو امرأة1 .

و أمّا ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها2 أيضاً على الكراهة،لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة،خصوصاً مع صرف الإمام للنبويّ الواردة في الواصلة عن ظاهره،المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي.

و لعلّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأُمور.

مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة،أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد3 أخواته في مقام التدليس،فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها خصوصاً بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:«عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها،قال:لا بأس»4 ..

(1)الخلاف 1:492،كتاب الصلاة،المسألة 234،المنتهي 1:184.

(2)كذا في النسخ،و المناسب:حمله.

(3)كذا في النسخ،و المناسب:إحدى.

(4)الوسائل 12:95،الباب 19 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 8،و فيه:من وجهها.