• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

النهاية1 .

و قال في السرائر في عداد المحرمات:و عمل المواشط2 بالتدليس،بأن يَشِمْنَ الخدود و يحمِّرنها،و ينقشن بالأيدي و الأرجل،و يصلن شعر النساء بشعر غيرهن،و ما جرى مجرى ذلك 3 ،انتهى.

و حكي نحوه عن الدروس 4 و حاشية الإرشاد5 .

و في عدّ وشم الخدود من جملة التدليس تأمّل؛ لأنّ الوشم في نفسه زينة.

و كذا التأمّل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان،و وصله بشعر غيره؛ فإنّ ذلك لا مدخل له في التدليس و عدمه.

إلّا أن يوجّه الأول بأنّه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن و صفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة.

و يوجّه الثاني بأنّ شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة،فلا يحصل التدليس به،بخلاف شعر المرأة.

و كيف كان،يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر.

(1)العبارة المنقولة موافقة لعبارة النهاية باختلاف يسير،و ما في المقنعة أكثر اختلافاً،اُنظر النهاية:366 و المقنعة:588.

(2)في«ف»،«ن»،«ع» و مصححة«م»:المواشطة.

(3)السرائر 2:216،و فيه:« و ينقشن الأيدي»،و كذا صُحِّح في«ف».

(4)الدروس 3:163.

(5)حاشية الإرشاد(مخطوط):206.