المسألة الأُولى
تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلافٍ،كما عن الرياض
1 ،و عن مجمع الفائدة:الإجماع عليه
2 ،و كذا
3 فعل المرأة ذلك بنفسها.
[و يحصل بوشم الخدود كما في المقنعة و السرائر و النهاية،و عن جماعة
4 ].
قال في المقنعة:و كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و لم يدلّسن في عملهن،فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس و يشمن الخدود و يستعملن ما لا يجوز في شريعة
الإسلام،فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس،انتهى.
و نحوه بعينه عبارة.