• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح،لندرتها.

إلّا أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة و تمييزها عن غيرها،فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلّة التجارة1 و نحوها2 ممّا ذكرنا.

و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها،و قد نصّ في الرواية على بعضها3 .

و كذا شحومها و عظامها.

و أمّا لحومها:فالمصرّح به في التذكرة عدم الجواز معلَّلاً بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه،كإطعام الكلاب المحترمة و جوارح الطير4 .

و يظهر أيضاً جواز بيع الهرّة،و هو المنصوص في غير واحد من الروايات 5 و نسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا6 ،بخلاف القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادر..

(1)مثل قوله تعالى *« إلا أن تكون تجارة عن تراض»*النساء:28.

(2)مثل عمومات الصلح و العقود و الهبة المعوّضة.

(3)أي على بعض هذه المنافع،راجع الوسائل 3:256،الباب 5 من أبواب لباس المصلّي.

(4)لم نقف فيها إلّا على العبارة التالية:«لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه؛ لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم،و لو فرض له نفعٌ ما فكذلك؛ لعدم اعتباره في نظر الشرع» اُنظر التذكرة 1:464.

(5)الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3،و المستدرك 13:90،الباب 12 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3،عن دعائم الإسلام.

(6)التذكرة 1:464.