• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

فلا يجوز بيعه بلا خلاف،مثل الأسد و الذئب،و سائر الحشرات،مثل:الحيّات،و العقارب،و الفأر،و الخَنافِس،و الجِعلان،و الحِدأَة،و الرخَمَة،و النسْر،و بُغاث الطير،و كذلك الغِرْبان 1 ،انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً2 .

و يشعر به عبارة التذكرة،حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء،و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم،و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها،قال:و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالاً،و كذا عند الشافعي 3 ،انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه.

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالاً ممّا لا إشكال فيه،و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

قال في محكيّ إيضاح النافع و نعم ما قال:جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال،فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها،فلا نزاع،و إن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة4 ،انتهى.

.

(1)المبسوط 2:166.

(2)الغنية(الجوامع الفقهية):524.

(3)التذكرة 1:465.

(4)إيضاح النافع للفاضل القطيفي(لا يوجد لدينا)،لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:40.