• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

للمبيع في الحرب،بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب،بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.

و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول،صِيرَ إليه للأخبار المذكورة،و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل،و هو السلاح،دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية1 و ظاهر السرائر2 و أكثر كتب العلّامة3 و الشهيدين 4 و المحقّق الثاني 5 ؛ للأصل،و ما استدلّ به في التذكرة6 من رواية محمد بن قيس،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان،أبيعهما السلاح؟ قال:بعهما ما يَكِنّهما:الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما»7 .

و لكن يمكن أن يقال:إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر و وهن الحقّ،و ظاهر قوله عليه السلام في رواية هند:« مَن .

(1)النهاية:366.

(2)السرائر 2:216 217.

(3)التحرير 1:160 و القواعد 1:120 و نهاية الإحكام 2:467 و ظاهر المنتهي 2:1011.

(4)الدروس 3:166،المسالك 3:123 و الروضة البهيّة 3:211.

(5)جامع المقاصد 4:17.

(6)التذكرة 1:587.

(7)الوسائل 12:70،الباب 8 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3،و فيه:الدرع و الخفّين و نحو هذا.