• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً

بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النصّ،إذ لا يدخل ذلك تحت«الإعانة»،خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام،كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم،بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع 1 الخاصّ في حرب المسلمين،إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته،بل لا خلاف فيها2

و الأخبار بها مستفيضة:

منها:رواية الحضرمي، قال:« دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له حكم السرّاج:ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج و أداتها؟ قال:لا بأس،أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم،أنتم في هدنة،فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح .

(1)في«ف»،«م»،«ش»:البيع.

(2)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:فيه.