• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير،و الأقوى هنا وجوب الترك و حرمة الفعل.

و الثاني أن لا يكون كذلك،بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل،و الظاهر عدم وجوب الترك حينئذٍ؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقاً،أو على ما احتملناه من التفصيل 1 .

ثم كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة،فالظاهر عدم فساد البيع؛ لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة،أعني الإعانة على الإثم،أو المسامحة في الردع عنه.

و يحتمل الفساد؛ لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدّمة بعد قوله:« و كلّ بيع 2 ملهوّ به،و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي،أو باب يوهن به الحقّ» :«فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه..إلخ» بناءً على أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية،كما لا يخفى.

لكن في الدلالة تأمّل،و لو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصّة للحرام؛ لأنّ الفساد لا يتبعّض..

(1)تقدّم في الصفحة:140.

(2)كذا في النسخ و المصدر،إلّا أنّه صُحّح في«ن» و«ش» ب«مبيع».