• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

نعم،هو جزء للرادع المركّب من مجموع تروك أرباب العنب 2 ،لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الكلّ في الخارج.

فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه:

أحدها

أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام،و هذا لا إشكال في حرمته؛ لكونه إعانة.

الثاني

أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام،و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر-،و هذا لا إشكال في عدم حرمته.

الثالث

أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من 1 الغير،لا لحصول نفس الحرام منه.

و هذا قد يكون من دون قصد الغير التوصّل 2 بذلك الشرط إلى الحرام،كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملّكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء،و هذا أيضاً لا إشكال في عدم حرمته.

و قد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب،و هذا أيضاً على وجهين:.

(2)في«ف» زيادة:نعم هو جزء للتسبيب.

(1)كذا في«ف»،و في سائر النسخ:عن.

(2)في بعض النسخ:المتوصّل.