• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

مستحلّه؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإثم،و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة1 فإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة،بخلاف تملّك العنب.

و كيف كان،فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو،و إلّا فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.

نعم،يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشي ء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام،بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب،و لا يتمّ إلّا بترك البيع،فيجب.و إليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر2 .

و يشهد لهذا3 ما ورد من أنّه«لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا4 حقّنا»5 .

دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه،لم يتحقّق المعصية من .

(1)حاشية الإرشاد(مخطوط):204.

(2)مجمع الفائدة 8:49 51.

(3)كذا في«ف» و مصححة«م»،و في غيرهما:بهذا.

(4)كذا في«ف»،و في سائر النسخ:ما سلبوا.

(5)الوسائل 12:144،الباب 47 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل،و فيه:« لولا أنّ بني أُميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي ء،و يقاتل عنهم،و يشهد جماعتهم،لما سلبونا حقّنا..الحديث».