حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر
1 .
ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
2 :
بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرّم،كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها
3 من غيره لضرب أحد،فإنّ ملكه للانتفاع بها
4 في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب،و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.
و بين ما لم يكن كذلك،كتمليك
5 الخمّار للعنب،فإنّ منفعة التمليك
6 و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.
فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم،بخلاف الثاني.
و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم،و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع و التذكرة
7 و غيرهما
8 نظر إلى ذلك.
و كذلك المحقّق الثاني،حيث منع من بيع العصير المتنجّس على .