• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر1 .

ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها2 :

بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرّم،كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها3 من غيره لضرب أحد،فإنّ ملكه للانتفاع بها4 في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب،و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.

و بين ما لم يكن كذلك،كتمليك 5 الخمّار للعنب،فإنّ منفعة التمليك 6 و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.

فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم،بخلاف الثاني.

و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم،و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع و التذكرة7 و غيرهما8 نظر إلى ذلك.

و كذلك المحقّق الثاني،حيث منع من بيع العصير المتنجّس على .

(1)المختلف:686.

(2)في«ش»:عليه.

(3)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:له.

(4)في جميع النسخ:به،و الصواب ما أثبتناه.

(5)في مصحّحة«ن»:كتملّك.

(6)في مصحّحة«ن»:التملّك.

(7)الشرائع 2:9،10،التذكرة 1:582،لكنّهما لم يقيّدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.

(8)مثل السبزواري في كفاية الأحكام:85.