مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية،كما إذا باعه العنب،فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له و انتفاعه به،فهي
1 إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.
و لذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره،أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً
2 .
فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلاً أو ضرباً،حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكّن منه،كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.
فكلّ من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص و استقراره في يده إعانة.
إلّا أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟
فحاصل محلّ الكلام:هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟
فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاجّ،و أنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له،و أنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام-.