• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية،كما إذا باعه العنب،فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له و انتفاعه به،فهي 1 إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

و لذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره،أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً2 .

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلاً أو ضرباً،حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكّن منه،كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.

فكلّ من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص و استقراره في يده إعانة.

إلّا أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟

فحاصل محلّ الكلام:هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟

فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاجّ،و أنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له،و أنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام-.

(1)تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

(2)في«ف» و هامش«خ» زيادة ما يلي:« لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام و تخصيصه به».