و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولاً بالفصل.
و كيف كان،فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم و العدوان.
و قد يستشكل في صدق«الإعانة»،بل يمنع؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المُعان؛ بناءً على أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً.
و أوّل من أشار إلى هذا،المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة ؛ حيث إنّه بعد حكاية القول بالمنع مستنداً إلى الأخبار المانعة قال:« و يؤيّده قوله تعالى * و لا تعاونوا على الإثم *
4 و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شي ء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم،لو تمّ هذا الاستدلال،فيمنع معاملة أكثر الناس.و الجواب عن الآية:المنع من كون محلّ النزاع معاونة،مع أنّ الأصل الإباحة،و إنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك»
1 ،انتهى.
و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين،كصاحب الكفاية
2 و غيره
3 ..