• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولاً بالفصل.

و كيف كان،فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم و العدوان.

و قد يستشكل في صدق«الإعانة»،بل يمنع؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المُعان؛ بناءً على أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً.

و أوّل من أشار إلى هذا،المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة ؛ حيث إنّه بعد حكاية القول بالمنع مستنداً إلى الأخبار المانعة قال:« و يؤيّده قوله تعالى * و لا تعاونوا على الإثم *4

و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شي ء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم،لو تمّ هذا الاستدلال،فيمنع معاملة أكثر الناس.و الجواب عن الآية:المنع من كون محلّ النزاع معاونة،مع أنّ الأصل الإباحة،و إنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك»1 ،انتهى.

و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين،كصاحب الكفاية2 و غيره 3 ..

(4)المائدة:2.

(1)حاشية الإرشاد(مخطوط):205.

(2)كفاية الأحكام:85.

(3)لم نقف عليه،و إن نسبه في المستند(2:336)إلى صريح الفاضلين:الأردبيلي و السبزواري،لكنّا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي،و سيأتي من المؤلّف قدّس سرّه بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه التصريح بأنّه لم يعلّق صدق الإعانة على القصد فقط،اُنظر الصفحة:136 137.