المسألة الثالثة
يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله، و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً؛ لأنّ فيه إعانةً على الإثم و العدوان.و لا إشكال و لا خلاف في ذلك.
أمّا لو لم يقصد ذلك،فالأكثر على عدم التحريم،للأخبار المستفيضة:
منها:خبر ابن أُذينة،قال:« كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ
1 يبيع العنب
2 ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال عليه السلام:إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله،فلا بأس ببيعه»
3 ..