• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المسألة الثالثة

يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله، و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً؛ لأنّ فيه إعانةً على الإثم و العدوان.و لا إشكال و لا خلاف في ذلك.

أمّا لو لم يقصد ذلك،فالأكثر على عدم التحريم،للأخبار المستفيضة:

منها:خبر ابن أُذينة،قال:« كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ 1 يبيع العنب 2 ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال عليه السلام:إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله،فلا بأس ببيعه»3 ..

(1)الكَرْم:العنب،و أرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفّة لا يمكن زراعة أرضها.اُنظر محيط المحيط:777.

(2)في المصدر:أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً.

(3)الوسائل 12:169،الباب 59 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 5.