• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المسألة الثانية

يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية،و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام إذا قُصِد منها ذلك،و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلاً في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة1 ،إذا لوحظ فيه هذه الصفة و بُذل بإزائها شي ء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.

و يدلّ عليه أنّ بذل شي ء2 من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.

و التفكيك بين القيد و المقيّد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً،لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شي ء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده.و غير واقع شرعاً،على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط،فتعيّن بطلان العقد رأساً..

(1)في مصحّحة«ن»:أو السرقة.

(2)في«ش»:الشي ء.