• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم و الصليب،بعيد في الغاية.

و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه،و بيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى 2 ،فإنّ بيع الخمر في مكانٍ و صيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صليباً،فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه،فلا يحمل عليه موارد السؤال.

نعم،لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه،لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه،كما سيجي ء.

ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على أن يعملا خمراً و صليباً3 بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام؛ لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع 1 في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلاً للمال بالباطل.

ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر2 الشرط المذكور في متن العقد،و بين .

(2)في أكثر النسخ:يختفي.

(3)في«ف»،«خ»،«ش»:أو صليباً.

(1)كذا في مصحّحة«ن» و«ص»،و في سائر النسخ:بالبيع.

(2)ورد في«ش» فقط.