• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

صفة التغنّي.

فهنا مسائل ثلاث:

لاُولى

بيع العنب على أن يُعمل خمراً،و الخشب على أن يُعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار،و إجارة1 المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر،و كذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها.و لا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته و لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم،و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر،قال:حرام أُجرته»2 .

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك،أو يدلّ عليه بالفحوى،بناءً على ما سيجي ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام..

(1)كذا في«ش»،و في سائر النسخ:أو إجارة.

(2)الوسائل 12:125،الباب 39 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.