• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة و هو

تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة،كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلّا بالتخمير.

و أُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير،كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

و الأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير،كبيع العنب على أن يعمله خمراً1 ،و نحو ذلك.

و إمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال،بحيث يكون بذل المال بإزائهما2 ،كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء.

(1)في«ف»:أن يعمل خمراً.

(2)في«ف»:بإزائها.