القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
و هو
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة،كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلّا بالتخمير.
و أُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير،كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
و الأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير،كبيع العنب على أن يعمله خمراً
1 ،و نحو ذلك.
و إمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال،بحيث يكون بذل المال بإزائهما
2 ،كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء.