• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و نحوه بناءً على جواز ذلك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ:«اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه و لا إنفاقه»1 .

و في رواية موسى بن بكير2 :«قَطَّعَه نصفين 3 ثمّ قال:ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي ء فيه 4 غشّ»5 .

و تمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء اللّه.

و لو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صار6 إليه،فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة7 السلطان 8 بطل البيع،و إن وقعت المعاوضة على شخصه .

(1)الوسائل 12:473،الباب 10 من أبواب الصرف،الحديث 5،مع اختلاف يسير.

(2)كذا في النسخ،لكن في المصادر الحديثيّة:موسى بن بكر.

(3)في مصحّحة«ص»:بنصفين.

(4)كذا في ظاهر«ف» و نسخة بدل«ص» و المصدر،و في«ش»:لا يباع بشي ء فيه غشّ،و في سائر النسخ:حتى لا يباع بما فيه غشّ.

(5)الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 5،و إليك نصّه:«قال:كنّا عند أبي الحسن عليه السلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه،فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين،ثم قال لي:ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي ء فيه غشّ».

(6)كذا في النسخ،و المناسب:صارت.

(7)كذا في«ف» و مصحّحة«ن»،و في سائر النسخ:سكّة.

(8)وردت العبارة في«ف» هكذا:«فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان»،و شطب على عبارة«المنصرف إطلاقه إلى».