• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

المنع 1 ،انتهى.

أقول:إن أراد ب«زوال الصفة»:زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز،و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلّامة و الأكثر.

ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض،فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه،و أمّا المراهنة بغير عوض فيجي ء2 أنّه ليس بقمار على الظاهر.

نعم،لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار،مثل ما يعملونه شبه الكرة،يسمّى عندنا« توپة»3 و الصولجان.

و منها:

آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة.و الكلام في بيع المادّة كما تقدّم.

و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له،توقّف على تعيين معنى .

(1)المسالك 3:122.

(2)ظاهر«ف»:فسيجي ء.

(3)كذا في«ف» و«خ»،و في«ن»:الترسة التوبة(خ ل)،و في«م» و«ص»:الترسة،و في«ش»:الترثة التوبة(خ ل).