• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم 2 منفعة لا تقصد منها قال:و لا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل و يعدّ مالاً،لأنّ بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرّم،الذي لا يعدّ مالاً عند الشارع.نعم،لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها و كان المشتري موثوقاً به و أنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع،و مثله باقي الأُمور المحرّمة كأواني النقدين و الصنم 3 ،انتهى.

و منها:

آلات القمار بأنواعه بلا خلافٍ ظاهراً،و يدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.

و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.

و في المسالك:أنّه لو كان لمكسورها قيمة،و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان،و قوّى في التذكرة1 الجواز مع زوال الصفة،و هو حسن،و الأكثر أطلقوا.

(2)في«ف»،«خ»،«ش»:غير المحرّم.

(3)جامع المقاصد 4:15.

(1)التذكرة 1:465.