أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم
2 منفعة لا تقصد منها قال:و لا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل و يعدّ مالاً،لأنّ بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرّم،الذي لا يعدّ مالاً عند الشارع.نعم،لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها و كان المشتري موثوقاً به و أنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع،و مثله باقي الأُمور المحرّمة كأواني النقدين و الصنم
3 ،انتهى.
و منها:
آلات القمار بأنواعه
بلا خلافٍ ظاهراً،و يدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.
و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.
و في المسالك:أنّه لو كان لمكسورها قيمة،و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان،و قوّى في التذكرة
1 الجواز مع زوال الصفة،و هو حسن،و الأكثر أطلقوا.