• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

فما ذكره بعض الأساطين 1 من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار:أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها،فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها،أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.

نعم،ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره،بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة و الهيئة.

أقول:إن أراد ب«قصد المادّة» كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشي ء و إن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشي ء،فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالاً عرفاً بذل للمال على الباطل.

و إن أراد ب«قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة،سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول:بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال:بعتك،فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل و في مقدار الصنم في الثاني مشكل؛

لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره 2 من الأموال العرفيّة،و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي ء من المادّة و الهيئة و الأوصاف.

و الحاصل:أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشي ء من غير.

(1)و هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):7.

(2)كذا في النسخ،و في مصحّحة«ن»:غيرها.