• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه»،و قوله عليه السلام:«إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي ء منها1 الفساد محضاً،نظير المزامير و البَرابِط،و كلّ ملهوٍّ به،و الصلبان و الأصنام..إلى أن قال:فحرام تعليمه و تعلّمه،و العمل به،و أخذ الأُجرة عليه،و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات..إلخ».

هذا كلّه،مضافاً إلى أنّ أكلَ المال في مقابل هذه الأشياء أكلٌ له بالباطل،و إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»2 بناءً على أنّ تحريم هذه الأُمور تحريم لمنافعها الغالبة،بل الدائمة؛ فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلّا في الحرام،و ليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل و المحرّم،و لو فرض ذلك كان 3 منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق،الذي هو المناط في تحريم الثمن.

نعم،لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة اُخرى لعمل محلّل بحيث لا تعدّ4 منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة،كما اعترف به في المسالك 5 ..

(1)في«ش»:منه.

(2)عوالي اللآلي 2:110،الحديث 301.

(3)في«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ص»:كان ذلك.

(4)في«ن»:لا يعدّ.

(5)المسالك 3:122(اعترف به في مسألة آلات اللهو).