• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الصادق عليه السلام:« إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالاً من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع،و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه»1 ،انتهى.

و في النبويّ المشهور:« إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»2 .

إذا عرفت ما تلوناه و جعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته،فنقول:قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم و مكروه و مباح،مُهمِلين للمستحبّ و الواجب؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب،مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة و الرعي ممّا ندب إليه الشرع،و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية،خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به،فتأمّل.

و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر3 .

و أمّا حرمة أكل المال في مقابلها،فهو متفرّع على فساد البيع؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ و إن قلنا بعدم التحريم؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة،أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة.

(1)دعائم الإسلام 2:18،الحديث 23،مع اختلافٍ يسير.

(2)عوالي اللآلي 2:110،الحديث 301.سنن الدارقطني 3:7،الحديث 20.

(3)في«ش»:الأثر المحرّم.